دليل

المطالب العالية 265

باب عظم قدر الصلاة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَأَوَّلُهُ:

« إِنَّ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمُ الصَّلَاةُ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلَ مَا يُحَاسَبُونَ بِهِ الصَّلَاةُ، يَقُولُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي »، فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: « فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُتِمَّتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ »، ثُمَّ قَالَ: « انْظُرُوا هَلْ زَكَاتُهُ تَامَّةٌ، فَإِنْ وُجِدَتْ زَكَاتُهُ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ وُجِدَتْ نَاقِصَةً » قَالَ: « انْظُرُوا هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ تَمَّتْ زَكَاتُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.