المطالب العالية 2644
باب الزجر عن لبس الثوب وجره من الخيلاء إلا لضرورة
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: " حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادً النُّمَيْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَ فِي بُرْدَيْنِ، فَاخْتَالَ فِيهِمَا، فَأَمَرَ اللهُ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.