دليل

المطالب العالية 2634

باب الزجر عن شهادة الزور وعن كتمان شهادة الحق

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَا:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَةٍ أَوْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ]، فَيُدْخِلُهُ النَّارَ، وَهُوَ يَلُوكُ لِسَانَهُ، ( وَمَنْ شَهِدَ ) شَهَادَةَ الزُّورِ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ صُيِّرَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ ( فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ ) مِنَ النَّارِ، وَمَنْ تَحَلَّمَ مَا لَمْ يَحْلُمْ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ الزُّورَ... الْحَدِيثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.