المطالب العالية 2633
باب كراهية تحمل الشهادة فيما يكره فعله
اعرض الإسناد
( وَ ) قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ وَلَدٌ لَهُ، فَقَالَ ( لَهُ ): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا. فَقَالَ ﷺ: أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ: لَا. قَالَ ﷺ: فَلَا أَشْهَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.