دليل

المطالب العالية 2625

باب من لا تقبل شهادته وترد

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ، فَقَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.