دليل

المطالب العالية 2606

باب ما يخشى على من قضى بغير حق

اعرض الإسناد

- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى قَالَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ أَخَذَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُمَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.