دليل

المطالب العالية 2603

باب ما يخشى على من قضى بغير حق

اعرض الإسناد

- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.