المطالب العالية 2567
باب الحث على الطاعة وأن الدين قد يؤيد بالفاجر
اعرض الإسناد
- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِنَّكُمْ قَدِ ابْتُلِيتُمْ بِذَا السُّلْطَانِ وَابْتُلِيَ بِكُمْ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَكَانَ عَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِنْ جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ، وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.