دليل

المطالب العالية 2565

باب الحث على الطاعة وأن الدين قد يؤيد بالفاجر

اعرض الإسناد

- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

أَنَّهَا قَالَتْ لِمَنْ عِنْدَهَا: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا دَاعِيَانِ: دَاعٍ إِلَى كِتَابِ اللهِ، وَدَاعٍ إِلَى سُلْطَانِ اللهِ ؟ فَقَالُوا: نُجِيبُ الدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ: بَلْ أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِلَى سُلْطَانِ اللهِ، فَإِنَّ كِتَابَ اللهِ مَعَ سُلْطَانِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.