دليل

المطالب العالية 2517

باب كيفية البيعة في الإسلام

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ ؓ وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ. فَقُلْتُ لِعُمَرَ: ارْفَعْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى مَا بَايَعْتُ عَلَيْهِ صَاحِبَكَ قَبْلَكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ مَا اسْتَطَعْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.