المطالب العالية 2517
باب كيفية البيعة في الإسلام
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ ؓ وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ. فَقُلْتُ لِعُمَرَ: ارْفَعْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى مَا بَايَعْتُ عَلَيْهِ صَاحِبَكَ قَبْلَكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ مَا اسْتَطَعْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.