دليل

المطالب العالية 2483

باب النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.