المطالب العالية 2483
باب النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.