مصنف عبد الرزاق 218
باب جلود السباع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ خَالِدًا، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ بِدَابَّةٍ، فَإِذَا عَلَيْهَا سَرْجٌ عَلَيْهِ خَزٌّ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَزِّ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُودِ النُّمُورِ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعْنِ الْغَنَائِمِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى تُخَمَّسَ، وَعَنْ حَبَالَى سَبَايَا الْعَدُوِّ أَنْ يُؤْطَيْنَ، وَعَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَكْلِ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.