دليل

المطالب العالية 248

باب كراهية النظر

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، قَالَتْ:

« كَانَتْ تُحَدِّثُنَا أَسْمَاءُ وَبَنَاتُ أَخِيهَا، فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ ثُمَّ الْحَيْضَةِ، سَلَسُهَا إِلَى الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ، فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا نَرَى إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.