دليل

المطالب العالية 2468

باب رد الغنيمة قبل القسمة

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - نَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ يَزِيدَ الرَّهَاوِيِّ، قَالَ:

أَبَقَتْ أَمَةٌ فَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ، فَاغْتَنَمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَعَرَفَهَا الْمُرَادِيُّونَ، فَأَتَوْا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ؓ، فَقَالُوا: أَمَتُنَا أَبَقَتْ مِنَّا. فَقَالَ: مَا عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمٌ، وَلَكِنِّي كَاتِبٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَانْتَظَرُوا كِتَابَهُ، فَسَكَتَ الْمُرَادِيُّونَ حِينًا، فَقَالَ: قَدْ جَاءَنِي كِتَابُ عُمَرَ ؓ فِي أَمَتِكُمْ: إِنْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَارْدُدْهَا عَلَى أَهْلِهَا، فَقَالُوا: آللهِ لَعُمَرُ كَتَبَ بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ: آللهِ وَمَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْذِبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.