المطالب العالية 2460
باب قسم الفيء والغنيمة
اعرض الإسناد
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ قَسَّمَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الْفَيْءَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُفْتَحَ فَارِسُ وَالرُّومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.