دليل

المطالب العالية 2460

باب قسم الفيء والغنيمة

اعرض الإسناد

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ قَسَّمَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الْفَيْءَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُفْتَحَ فَارِسُ وَالرُّومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.