دليل

المطالب العالية 2381

باب سهم الفارس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّجُلَ سَهْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.