دليل

المطالب العالية 2374

باب سهم الفارس

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو

أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَلَهُ بِسَهْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.