المطالب العالية 2335
باب النهي عن قتل النساء والصبيان والتجار والوفود والرسل
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:
أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَجَعَلَ الْحَمْدَ مَعَهُ ثَلَاثً، فَقَالَ ﷺ: قَاتَلَهُ اللهُ تَعَالَى، أَيُّ كَلِمَةٍ صَبَّهَا الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ؟ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَافِدًا مِنَ الْعَرَبِ قَتَلْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.