دليل

المطالب العالية 2335

باب النهي عن قتل النساء والصبيان والتجار والوفود والرسل

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:

أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَجَعَلَ الْحَمْدَ مَعَهُ ثَلَاثً، فَقَالَ ﷺ: قَاتَلَهُ اللهُ تَعَالَى، أَيُّ كَلِمَةٍ صَبَّهَا الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ؟ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَافِدًا مِنَ الْعَرَبِ قَتَلْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.