دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27699

الضلع إِذا كسرت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

فِي الضِّلَعِ بَعِيرٌ، وَفِي الضِّرْسِ بَعِيرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.