دليل

المطالب العالية 221

باب أمر الجنب بالغسل إذا أراد العود

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ وَمُسَدَّدٌ: قَالَا: أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ عُمَرَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

« إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ - فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.