المطالب العالية 2202
باب حكم المرتد
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ؓ إِلَى عُمَرَ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ، ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ، بَعْدَ ذَلِكَ مِرَارًا، أَيُقْبَلُ مِنْهُ الْإِسْلَامُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ؓ: اقْبَلْ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُمُ، اعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ قَبِلَ وَإِلَّا اضْرِبْ عُنُقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.