المطالب العالية 2149
باب حد الخمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ:
« إِنَّ رَجُلًا شَرِبَ الْخَمْرَ أَوِ الطِّلَاءَ - شَكَّ هُشَيْمٌ - فَأَتَى عُمَرَ ؓ، فَقَالَ: مَا شَرِبَ إِلَّا حَلَالًا. فَكَانَ قَوْلُهُ أَشَدَّ عِنْدَهُ مِمَّا صَنَعَ، فَاسْتَشَارَ فِيهِ، فَأَشَارُوا عَلَيْهِ إِلَى ضَرْبِهِ ثَمَانِينَ، فَصَارَتْ سُنَّةً بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.