دليل

المطالب العالية 2149

باب حد الخمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ:

« إِنَّ رَجُلًا شَرِبَ الْخَمْرَ أَوِ الطِّلَاءَ - شَكَّ هُشَيْمٌ - فَأَتَى عُمَرَ ؓ، فَقَالَ: مَا شَرِبَ إِلَّا حَلَالًا. فَكَانَ قَوْلُهُ أَشَدَّ عِنْدَهُ مِمَّا صَنَعَ، فَاسْتَشَارَ فِيهِ، فَأَشَارُوا عَلَيْهِ إِلَى ضَرْبِهِ ثَمَانِينَ، فَصَارَتْ سُنَّةً بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.