المطالب العالية 2097
باب الرضاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَقُولُ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:
« لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْعَيْفَةُ ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيُحْصَرُ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَتَرْضَعُهَا جَارِيَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.