دليل

المطالب العالية 2097

باب الرضاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَقُولُ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:

« لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْعَيْفَةُ ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيُحْصَرُ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَتَرْضَعُهَا جَارِيَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.