دليل

المطالب العالية 1995

باب حق الزوج على المرأة

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِي، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غُرَابٍ قَالَ: إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ؓ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا ; إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ. فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ ؟ قَالَتْ: « نَعَمْ. إِنَّ حَقَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.