المطالب العالية 1880
باب الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ:
« أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.