دليل

المطالب العالية 1872

باب الصداق والترغيب فيه

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، إِذَا أَشْهَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.