المطالب العالية 1872
باب الصداق والترغيب فيه
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
« لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، إِذَا أَشْهَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.