دليل

المطالب العالية 1864

باب ما يحرم من النساء

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلٍ ؓ، قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ: « لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا وِرَاطَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ أَجْبَا فَقَدْ أَرْبَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.