مصنف عبد الرزاق 13947
باب عتاقة ولد الزنا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عِتْقِ وَلَدِهَا ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه