دليل

المطالب العالية 1701

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبُو مُعَاذٍ، قَالَ:

كُنْتُ تَيَّاسًا، فَنَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ؓ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.