المطالب العالية 1648
باب السمسار وأن لا يبيع حاضر لباد
اعرض الإسناد
أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ:
جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ، فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا، قَالَ: وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ؓ صَدِيقًا لِأَبِي، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، اخْرُجْ مَعَنَا، فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا، فَإِنَّهُ لَا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ قَالَ: أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ أَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ، فَإِنْ رَضِيتُ لَكُمَا رَجُلًا مِمَّنْ يُبَايِعُكُمَا أَمَرْتُكُمَا بِبَيْعِهِ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَنَا، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ السُّوقِ، وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا أَتَيْنَاهُ، فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ، قَالَ: فَبَايِعُوهُ، فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَصَلَاتَهُ، قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ، وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.