المطالب العالية 1647
باب المزارعة
اعرض الإسناد
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، قَالَ:
إِنَّ رَجُلًا أَخَذَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ أَرْضًا، فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِيهَا عَذِرَةً، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصْلِحُهَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يُصْلِحُهَا إِلَّا ذَاكَ فَدَعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.