دليل

المطالب العالية 1647

باب المزارعة

اعرض الإسناد

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا أَخَذَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ أَرْضًا، فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِيهَا عَذِرَةً، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصْلِحُهَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يُصْلِحُهَا إِلَّا ذَاكَ فَدَعْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.