المطالب العالية 1561
باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم
اعرض الإسناد
- مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - ؓ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ: تَحْمِلُ الْفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ لِقَاحُهَا سَمَّيْتَ عَدَدَ مَا أَصَبْتَ مِنَ الْبَيْضِ، فَقُلْتُ: هَذَا هَدْيٌ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُهَا، فَمَا صَلَحَ مِنْ ذَلِكَ صَلَحَ، وَمَا فَسَدَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، كَالْبَيْضِ: مِنْهُ مَا يَصْلُحُ، وَمِنْهُ مَا يَفْسُدُ. قَالَ: فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ ؓ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: فَلَمْ يُعْجِبْ مُعَاوِيَةَ مَا هُوَ، إِلَّا مَا يُبَاعُ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.