دليل

المطالب العالية 148

باب القهقهة

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ يُصَلِّي وَخَلْفَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى فَوَطِئَ عَلَى خَصَفَةٍ عَلَى رَأْسِ بِئْرٍ فَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.