دليل

المطالب العالية 1449

باب التمتع

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:

إِنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَكُونُ الْعُمْرَةُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمَّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَلِعُمْرَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.