المطالب العالية 1449
باب التمتع
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:
إِنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَكُونُ الْعُمْرَةُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمَّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَلِعُمْرَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.