دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13194

في العمرة في أشهر الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمُ، اجْعَلُوا الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.