مصنف ابن أبي شيبة 13194
في العمرة في أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمُ، اجْعَلُوا الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.