المطالب العالية 1412
باب الحمل على الراحلة في الحج يحسب من سبيل الله
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي طَلِيقٍ، قَالَ:
إِنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لَهُ، وَلَهُ جَمَلٌ وَنَاقَةٌ: أَعْطِنِي جَمَلَكَ أَحُجُّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: هُوَ حَبْسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى. فَقَالَتْ: إِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْ أَحُجَّ عَلَيْهِ فَأَبَى، فَقَالَتْ: فَأَعْطِنِي النَّاقَةَ، وَحُجَّ عَلَى جَمَلِكَ ؟ قَالَ: لَا أُوثِرُ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا، قَالَتْ: فَأَعْطِنِي مِنْ نَفَقَتِكَ. قَالَ: مَا عِنْدِي فَضْلٌ عَمَّا أَخْرُجُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ مَعِي لَأَعْطَيْتُكِ. قَالَتْ: فَإِذَا فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، فَأَقْرِئْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مِنِّي السَّلَامَ إِذَا لَقِيتَهُ، وَقُلْ لَهُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ. فَلَمَّا لَقِيَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَقْرَأَهُ مِنْهَا السَّلَامَ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتْ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَدَقَتْ أُمُّ طَلِيقٍ، لَوْ أَعْطَيْتَهَا جَمَلَكَ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَوْ أَعْطَيْتَهَا نَاقَتَكَ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهَا مِنْ نَفَقَتِكَ أَخْلَفَهَا اللهُ لَكَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا يَعْدِلُ الْحَجَّ ؟ قَالَ ﷺ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.