دليل

المطالب العالية 139

باب النضح بعد الوضوء

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، « فَدَعَا بِمَاءٍ فَذَكَرَ صِفَةَ الْوُضُوءِ، قَالَ: ثُمَّ نَضَحَ ﷺ تَحْتَ ثَوْبِهِ، فَقَالَ: هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.