المطالب العالية 134
باب صفة المسح
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؓ قَالَ:
« رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.