دليل

المطالب العالية 134

باب صفة المسح

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؓ قَالَ:

« رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.