دليل

المطالب العالية 1287

باب الزجر عن صوم الدهر وتخصيص يوم أو شهر بعينه

اعرض الإسناد

/ 3 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنَا هِشَامٌ نَحْوَهُ، وَزَادَ:

وَكَانَ يَكْرَهُ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.