دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9328

ما ذكر فِي صوم الاثنين والخميس

اعرض الإسناد

أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ؟ فَقَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ يَوْمًا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ: يَنْصِبُ يَوْمًا إِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمُ صَامَهُ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.