مصنف ابن أبي شيبة 9328
ما ذكر فِي صوم الاثنين والخميس
اعرض الإسناد
أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ؟ فَقَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ يَوْمًا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ: يَنْصِبُ يَوْمًا إِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمُ صَامَهُ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.