دليل

المطالب العالية 1170

باب زكاة الفطر

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ

أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا: الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالشَّاهِدُ، وَالْغَائِبُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.