المطالب العالية 1170
باب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ
أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا: الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالشَّاهِدُ، وَالْغَائِبُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.