دليل

المطالب العالية 1167

باب تعميم الأصناف بالصدقة

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَكِينَةَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

إِنَّ عُمَرَ ؓ قَدِمَ الْجَابِيَةَ، جَابِيَةَ دِمَشْقَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: أَلَا إِذَا انْصَرَفْتُ مِنْ مَقَامِي هَذَا، فَلَا يَبْقَيَنَّ أَحَدٌ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَتَانِي، فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَهُ إِلَّا رَجُلَانِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَأُعْطِيَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصْلَحَ اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الْغَنِيُّ الْمُتَفَقِّدُ بِأَحَقَّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الْمُتَعَفِّفِ، قَالَ عُمَرُ ؓ: وَيْحَكَ، وَكَيْفَ لَنَا بِأُولَئِكَ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.