دليل

المطالب العالية 1152

باب النهي عن المسألة لمن لا يحتاج إليها

اعرض الإسناد

1152 932 / 3 - قَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِ. قُلْتُ: كَذَا وَقَعَ، وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ. فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ. وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ:

يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ تُخْرِجُهَا، فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ. وَهَذَا تَفْسِيرُ الْمُرَادِ مِنَ الْخَبَرِ، وَهُوَ فِيمَا يَظْهَرُ لِي كَلَامُ الْحُمَيْدِيِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا فَيُضِيفُهَا مَعَ مَالِهِ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ، وَهَذَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَذَا الْبَابِ.:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.