دليل

المطالب العالية 1149

باب النهي عن المسألة لمن لا يحتاج إليها

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، وَفِيهِ:

وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يَسْأَلَ إِلَّا بَذَلَ كَسْبُهُ وَجْهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.