المطالب العالية 1149
باب النهي عن المسألة لمن لا يحتاج إليها
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، وَفِيهِ:
وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يَسْأَلَ إِلَّا بَذَلَ كَسْبُهُ وَجْهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.