دليل

المطالب العالية 1148

باب النهي عن المسألة لمن لا يحتاج إليها

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ أَوْصَى بَنِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.