المطالب العالية 1130
باب ما تؤخذ منه الزكاة من الحبوب
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَا كَانَ بَعْلًا، أَوْ سَيْلًا، أَوْ عَثَرِيًّا، فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ بِنَضْحٍ، فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.