دليل

المطالب العالية 1130

باب ما تؤخذ منه الزكاة من الحبوب

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَا كَانَ بَعْلًا، أَوْ سَيْلًا، أَوْ عَثَرِيًّا، فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ بِنَضْحٍ، فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.