المطالب العالية 1114
باب النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ:
جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا ؟ قُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ ؟ قَالَ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَتَبَ لَكُمْ ؟ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ... فَقَالَ أَبِي - يَعْنِي لِطَلْحَةَ -: خُذْ لَنَا كِتَابًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، فَقَالَ: ذَلِكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. فَقُلْنَا: وَإِنْ كَانَ، فَمَشَى بِنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَيْنِ اخْتَارَا أَنْ تَكْتُبَ لَهُمَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا، فَقَالَ: ذَلِكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمَا اخْتَارَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ كِتَابٌ، فَكَتَبَ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ. فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا ؟ فَقَدْ وَاللهِ تُعُدِّيَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، قَالَ: قُلْتُ: لَا أَظُنُّ وَاللهِ إِذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.