المطالب العالية 1047
باب الرخصة في البكاء على الميت
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ: مَا كَانَ مِنْ حُزْنٍ فِي قَلْبٍ، أَوْ عَيْنٍ، فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ، وَمَا كَانَ مِنْ صَوْتٍ أَوْ نُدْبَةٍ فَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.