دليل

المطالب العالية 1012

باب القيام للجنازة

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ ؓ إِذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ؓ إِذَا خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.