المطالب العالية 1011
باب المشي مع الجنازة والقيام معها إلى أن تدفن
اعرض الإسناد
الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَا:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَتَّى يَرْجِعَ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحْوُ مِائَةِ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفْعُ مِائَةِ أَلْفِ دَرَجَةٍ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا اسْتَغْفَرُوا لَهُ حَتَّى يُبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.